كشفت مصادر لـ«عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، يتضمن دليلا للترقيات الاستثنائية في وزارة التعليم.
وأوضحت مصادر «عاجل»، أن التعميم تضمن 8 ضوابط خاصة بالترقيات الاستثنائية، جاءت كالتالي:
-
أن يتوافر لدى المرشح الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها.
-
أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة، لا يقل عن (ممتاز) أو ما يعادله.
-
ألا يتجاوز عمر المرشح (خمس وخمسين) سنة.
-
أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
-
ألا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة 1% من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز 50 موظفا في السنة.
-
ألا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
-
لا يجوز ترقية الموظف استثنائيًا ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة ثلاث سنوات على الأقل
-
تكون الترقية من جلال لجنة الترقيات الاستثنائية وتعتمد بقرار من وزير التعليم
وحول شروط الترشيح للترقيات الاستثنائية الخاصة بوزارة التعليم، قالت مصادر «عاجل»، إنها تتضمن خمسة شروط، هي كالتالي:
-
تعتمد العناصر التي يحصل عليها الموظف بعد تاريخ المباشرة في الوظيفة الحالية
-
الانضباط الوظيفي والالتزام بأخلاقيات المهنة
-
تجرى المفاضلة أفقيًا بين المرشحين، حسب المراتب إلى مجموعتين: المراتب (1-5) والمراتب (6-12).
-
تطبيق عناصر المفاضلة وفق المعايير المحددة.
-
الترشيح يكون وفق آلية تضمن تساوي الفرص في الترشيح بين جميع منسوبي ومنسوبات جهاز الوزارة والإدارات التعليمية ومكاتب التعليم والمدارس.