كتب – أحمد حسنى
الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:00 م
طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة دهس فتاة بطريق التجمع بعد اصطدامها بسيارة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
بداية الواقعة كانت بتلقي قسم التجمع إشارة بوصول فتاة متوفية وبها عدة إصابات إلى المستشفى نتيجة حادث تصادم، فتم تشكيل فريق بحث جنائى، وتبين أن سيارة مسرعة اصطدمت بالفتاة، وقام قائدها بالهروب مسرعًا.
وبتكثيف التحريات تم تحديد السيارة وقائدها والقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.
ونصت المادة 238، من قانون العقوبات على “من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.