صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وذلك للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة 2019.
نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها رقم 42، ونصت المادة الأولى على أن اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة القطاع العلم واستثنائية للعاملين بشركات العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ليصبح مقدارها ٦٠٠ جنيه شهريًا، على أن تُمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
وأوضحت المادة الثانية أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
فيما نصت المادة الثالثة على أنه اعتبارا من أول أكتوبر ۲۰۲۳، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ة المشار إليه ليصبح مقدارها ٦٠٠ جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تصرف شهريا من موازنتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي. وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن ٤٠٠٠ جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد داخل العامل بما يعادل الفارق بين إجمالى ما يحصل عليه ومبلغ ٤٠٠٠ جنيه.
ونصت المادة الرابعة على أن يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقون عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريا وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوى المنصوص عليه في المادة ١١١ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وذلك في ضوء حكم المادة ۱۱۲ منه. ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 9 لسنة ١٩٧٥.